الحرام وإيصاله إليهم على سبيل التوزيع أو القرعة ، فامتنعوا (١) عن قبوله ، يقبله الحاكم ولاية عنهم ؛ لأنّه ولي الممتنع ، وهذا لا مدخلية له في دفع الإشكال ، بل الإشكال اندفع بتحكيم أدلّة نفي الحرج والضرر على قاعدة الشغل.
والحاصل : أنّه إن كان الدفع إلى الحاكم بعد الإفتاء بأنّه لا يجب عليه تحصيل القطع بإيصال الحرام إلى صاحبه ، بل يكفيه إيصاله إلى الجميع على سبيل التوزيع أو الموافقة الاحتمالية الحاصلة بالقرعة ، فلا دخل له في رفع الإشكال ؛ إذ لم يبق بعد إشكال ؛ كي يندفع بهذا ، وإن كان قبله فلا يجوز ؛ إذ لا ولاية للحاكم على صاحب الحق الذي لا يرضى إلّا بحقّه ؛ فليتأمّل.
الصورة الرابعة : أن يكون قدر الحرام مجهولا وصاحبه معلوما ،
فهل يقتصر على القدر المتيقّن اقتصارا في رفع اليد عمّا يقتضيه ظاهر يده على ما علم خلافه ، ولأصالة براءة الذمة عن التكليف بدفع أزيد ممّا علم التكليف به ، أو يدفع ما تيقّن معه البراءة تحصيلا للجزم بالخروج عن عهدة ما علم تنجّز التكليف به على سبيل الإجمال؟ فيه تردّد ، أحوطهما :الثاني.
وحكي (٢) عن التذكرة القول بدفع الخمس ، فكأنّ مستنده دعوى دلالة الأخبار المزبورة الواردة في مجهول المالك على أنّ الخمس تحديد شرعي لمقدار الحرام الممتزج الذي لا يعرف مقداره ، من غير مدخلية
__________________
(١) كذا في النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق ، وفي الطبعة الحجرية ، والأنسب بالعبارة : فإن امتنعوا.
(٢) حكاه البحراني في الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٦٥ ، والشيخ الأنصاري في كتاب الخمس :٥٣٨ ، وراجع : تذكرة الفقهاء ٥ : ٤٢٢.