للجهل بمالكه فيه.
وفيه نظر ، بل منع.
وقد يقال : بأنّه يدفع إلى الغير ما يعلم بكونه له ، ويأخذ لنفسه أيضا المقدار الذي يعلم بكونه له ، ويعامل في المشكوك معاملة المال المردّد بين شخصين من الرجوع إلى القرعة أو التنصيف ، على الخلاف فيه ، ومبناه تسليم عدم اقتضاء العلم الإجمالي وجوب الاحتياط بالنسبة إلى المشكوك ، بل يعمل فيه بالبراءة ، فينفي التكليف بدفعه إلى الغير بالأصل.
ولكن لا يجدي ذلك في الحكم بكونه مملوكا له ؛ إذ لا تعويل على الأصول المثبتة.
وجريان يده عليه غير مجد بعد أن علم بشيوع الحرام في المجموع ، وكون يده على المجموع عادية.
ولعلّه إلى هذا يرجع ما عن كشف الغطاء من أنّه قال : لو عرف المالك دون المقدار وجب صلح الإجبار (١). انتهى.
ويتوجّه عليه إنّا إن بنينا على أنّ العلم الإجمالي باشتماله على الحرام لا يصلح مانعا عن الرجوع إلى البراءة في ما زاد على المتيقّن ، فعدم ممانعته عن الأخذ بما يقتضيه اليد من الحكم بملكية المشكوك ما لم يعلم خلافه أولى ؛ إذ لا يبعد أن يقال : إنّ حال اليد حال الأصول اللفظية ، وسائر الأمارات التعبّدية التي قد تقرّر في محلّه أنّه لو ورد عليها التخصيص بمجمل مردّد بين الأقلّ والأكثر يقتصر في رفع اليد عمّا يقتضيها على الأقل ، فما نحن فيه ليس إلّا من هذا القبيل.
فمن هنا قد يتّجه الالتزام بملكية المشكوك في المقام وإن أوجبنا عليه
__________________
(١) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٣٨ ، وراجع : كشف الغطاء : ٣٦١.