الثمن من لا يملك المثمن ، ولم يحك عن غيره التعرّض للمسألة.
وظنّي أنّه حكي عنه القول بالجواز في بعض الموارد.
وكيف كان فالظاهر أنّه لا إشكال في عدم الجواز ؛ لما تقدّم في مبحث البيع الفضولي من أنّه يعتبر في البيع أن يكون في ملك البائع ، مضافا إلى ما ذكره من التعليل ، والله العالم.
إذا عرفت ما ذكرنا من صحة الإعارة للرهن ، علمت أنّ الأقوى تأثير الإذن اللاحق في الصحة إذا وقع العقد فضولا ، سواء كان الرهن لدين نفس المالك أو الراهن أو شخص أجنبي.
وأمّا ما لو رهنه المالك بنفسه لدين الغير من دون إذنه ، فليس من الفضولي في شيء ، بل هو عقد صحيح واقع من أهله في محلّه ، فهو لازم أجاز المديون أم لا ، فهو كالمتبرّع في وفاء الدين.
نعم لو أذن له في وفاء الدين وبيع الرهن ، واستوفى منه الدين ، فله أن يرجع إلى المديون بما أدّاه لا بالقيمة ، كما هو واضح.
وله أن يرجع عن إذنه أيضا قبل الاستيفاء ؛ إذ ليس إذنه إلّا بمنزلة التوكيل ، فله الرجوع عنه ، ولا يبطل به الرهن ؛ لأنّه عقد لازم ، ولا ينوط بإذنه حتى يبطل برجوعه ، والله العالم.
(وكذا لو رهن ما يملك وما لا يملك ، مضى في ملكه ، ووقف في حصة شريكه على إجازته (١)) سواء كان مشتركا بينهما بالإشاعة أم لا.
والإشكال في أصل رهن المشاع كما عن أبي حنيفة (٢) ، محتجّا : بعدم إمكان القبض ، وبأنّه قد يصير جميع ما رهن بعضه في حصة الشريك ،
__________________
(١) في الشرائع ٢ : ٧٦ : الإجازة.
(٢) حكاه صاحب الجواهر فيها ٢٥ : ١٢٦.