الفصل (الثالث)
(في الحقّ) الذي يجوز أخذ الرهن عليه
(وهو كلّ دين ثابت) أي متحقّق حال انعقاد الرهن (في الذمّة كالقرض وثمن المبيع) والأجرة وغيرها.
(و) يتفرّع على ذلك أنّه (لا يصح) الرهن (في ما لم يحصل سبب وجوبه كالرهن على ما يستدينه ، وعلى ثمن ما يشتريه.)
وفي الجواهر : بلا خلاف أجده بيننا ، بل في التذكرة وجامع المقاصد الإجماع عليه (١).
ووجهه : أنّ مفهوم الرهن المعبّر عنه بالفارسية : بـ «گرو گرفتن» لا يتحقّق في الخارج إلّا بأن يكون للمرتهن عند الراهن شيء ، سواء كان في ذمّته أو على عهدته على إشكال في الأخير ، كما سنوضّحه إن شاء الله ، لا لأنّ الاستيثاق بمال الراهن عمّا ليس على عهدته فعلا غير معقول ؛ ضرورة تعقّل نحو من الاستيثاق بحبس ماله أو أخذ الكفيل منه لئلّا يسرق من أمواله ، الذي ليس فعلا تحت يد الراهن ، فيحصل له بذلك مرتبة من الوثوق بالنسبة إلى أمواله التي تحت يده ، ولكن من
__________________
(١) جواهر الكلام ٢٥ : ١٤٣ ، وراجع تذكرة الفقهاء ٢ : ٢٣ ، وجامع المقاصد ٥ : ٨٩.