اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ ارتكاب التأويل في رواية الخصال ، التي وقع فيها التصريح بمفطرية الارتماس في غاية البعد ، فهي بحسب الظاهر معارضة لهذين الخبرين ، وضعف سندها مجبور بالشهرة ، كما أنّ بها وباعتضادها بظواهر غيرها من الأخبار تترجّح على ما يعارضها ، فيتقوّى حينئذ القول بالإفساد ، ولكن المقدّمتين لا تخلوان عن تأمّل.
فالإنصاف : أنّ الالتزام بوجوب القضاء مع صراحة الرواية المزبورة في خلافه ، وصلاحيتها شاهدة لصرف الأخبار الناهية عنه ـ حتى خبر الخصال ، فضلا عن غيره ـ إلى إرادة الحكم التكليفي أو الكراهة ، لا يخلو عن إشكال ، ولكنّه أحوط.
وعلى القول به فوجوب الكفّارة مبني على دعوى ظهور الأدلّة في وجوبها بكلّ مفسد للصوم ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق النهي عن غمس الرأس أو رمسه في الماء :المنع عنه ولو مع خروج البدن.
فما عن الدروس من التردّد فيه حيث قال : لو غمس رأسه دفعة أو على التعاقب ففي إلحاقه بالارتماس نظر (١) ؛ ضعيف.
اللهمّ إلّا أن يدّعي انصراف النصوص إلى إرادة الارتماس المطلق ، كما وقع التعبير به في بعض (٢) تلك الأخبار ، وتقييده بالرأس في جملة منها (٣) لكونه الجزء الأخير الذي يتحقّق به الانغماس ، لا لإرادته بالخصوص.
__________________
(١) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٣٠ ، وراجع : الدروس ١ : ٢٧٨.
(٢) راجع : الكافي ٤ : ٣٥٣ / ٢ ، والوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١
(٣) راجع : الكافي ٤ : ١٠٦ / ٣ ، والتهذيب ٤ : ٢٦٢ / ٧٨٥ ، والوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢.