بل هذه الرواية كادت تكون صريحة في المدّعى ، وهكذا عبارة الفقه الرضوي المتقدّمة (١) في تلك المسألة أيضا.
ويمكن الجواب : أمّا عن المرفوعة كالرضوي : فبضعف السند.
وأمّا عمّا عداهما من الأخبار المزبورة : فبأنّها وإن كانت ظاهرة في ما ذكر ، ولكن يتعيّن صرفها عن هذا الظاهر ؛ جمعا بينها وبين موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا ، أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : ليس عليه قضاء ولا يعودنّ (٢) فإنّها نصّ في عدم كون الارتماس مفسدا ، مع كونه منهيّا عنه ، فيتّجه حينئذ ما قوّاه في المتن وغيره من الحرمة دون الإفساد.
ولكن يتوجّه عليه : أنّ رفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة بهذه القرينة بجعله تنزيهيّا أولى من رفع اليد عن ظهور الأخبار في إرادة الحكم الوضعي ، أي كونه مضرّا بالصوم ، لا كونه من حيث هو حراما تعبّديّا محضا ، بل الصحيحة الأخيرة كادت أن تكون صريحة في أن مطلوبيّة تركه لكون فعله مضرّا بالصوم.
ولكن قضية الجمع بينها وبين الموثّقة المصرّحة بنفي القضاء : حملها على كونه كلبس المبلول الذي تعلّق النهي به أيضا في رواية الحسن ، المتقدّمة (٣) ، واستنقاع المرأة في الماء الذي جمع بين النهي عنه والنهي عن انغماس الرجل فيه في خبر حنّان (٤) ، موجبا لنقض الصوم لا فساده.
__________________
(١) تقدّمت في صفحة ٣٧٨.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٩ / ٦٠٧ و ٣٢٤ / ١٠٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ / ٢٦٣ ، الوسائل : الباب ٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٣) تقدّمت في صفحة ٣٨٥.
(٤) تقدّم الخبر في صفحة ٣٨٦.