(تفريع إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام ، فإن لم يكن عليه سكّة أو كان عليه سكّة عاديّة) أي قديمة سابقه على زمن الإسلام كأنّه نسبة إلى عاد قوم هود (أخرج خمسه ، وكان له الباقي.
و إن كان عليه سكّة الإسلام ، قيل : يعرّف كاللقطة. وقيل : يملكه الواجد وعليه الخمس.)
وقد تقدّم شرح حاله في ما سبق (و) ظهر أنّ (الأوّل) ضعيف ، والثاني (أشبه) إلّا أن يكون ما وجده محفوفا بأمارات (١) الحدوث ، ككونه مصرورا في صرّة ونحوها بحيث عدّ عرفا من المال المجهول المالك ، فيلحقه حينئذ حكم هذا العنوان ، ويخرج عمّا ينصرف إليه إطلاق كلماتهم في هذا الباب ، فراجع.
(الرابع) ممّا يجب فيه الخمس : (كلّ ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر) ونحوهما بلا خلاف فيه على الظّاهر ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
ويشهد له ـ مضافا إلى عموم الآية (٢) بالتقريب المتقدّم في صدر المبحث ـ خصوص صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : «عليه الخمس» (٣).
__________________
(١) في الطبعة الحجرية : بأمارة.
(٢) الأنفال ٨ : ٤١.
(٣) التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦ ، الوسائل : الباب ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١.