بأجزاء خارجية مستهلكة فيه ، كما هو الشأن في شرب التتن والتنباك ونظائره ، بل قد يقوى في النظر إلحاقه في مثل الفرض بالطعام والشراب ، خصوصا بعد تعارفه.
وهكذا الكلام في ما لو استعمل آلة لجذب البخار أو الغبار من انبيق ونحوه ، فعمد إلى ابتلاعه بهذه الآلة وإن لا يخلو عن تأمّل ، والله العالم.
(و) يجب أيضا الإمساك (عن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر) بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، كما ادّعاه في الجواهر (١) ، بل عن الانتصار والخلاف والوسيلة والغنية والسرائر وظاهر التذكرة والمنتهى : دعوى الإجماع عليه (٢).
فما في المتن من نسبته إلى الأشهر المشعر بمشهوريّة خلافه أيضا ؛ لعلّه أراد به الأشهريّة من حيث الرواية ، وإلّا فلم ينقل الخلاف فيه عن أحد ، عدا أنّه حكي عن ابن بابويه في كتاب المقنع أنّه قال : سأل حمّاد بن عثمان أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل ، فأخّر الغسل إلى أن طلع الفجر ، فقال له : قد كان رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ يجامع نساءه من أوّل الليل ويؤخّر الغسل حتّى يطلع الفجر ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب (٣)
__________________
(١) جواهر الكلام ١٦ : ٢٣٦.
(٢) الحاكي عنها صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٣٦ ، وراجع : الانتصار : ٦٣ ، والخلاف ٢ : ١٧٤ ، المسألة ١٣ ، والوسيلة : ١٤٢ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٩ ، والسرائر ١ : ٣٧٧ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٢٦٠ ، ومنتهى المطلب ٢ : ٥٦٥.
(٣) أقشاب جمع قشب : وهو من لا خير فيه. مجمع البحرين ٢ : ١٤٣.