بل عن الغنية : دعوى الإجماع عليه (١).
وحكي عن أبي الصلاح أنّه أوجب القضاء خاصّة (٢).
حجّة القائلين بالحرمة أخبار مستفيضة : منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه (٣).
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء (٤).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ ، قال : الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء (٥).
وخبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال :لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم (٦).
ومرسلة مثنى الحنّاط والحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن الصائم يرتمس في الماء ، قال : لا ولا المحرم ، قال :
__________________
(١) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم : ٥٧٨ ، وراجع : الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٩.
(٢) الحاكي هو العلّامة في مختلف الشيعة : ٢١٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ١٠١ ، وراجع : الكافي في الفقه : ١٨٣.
(٣) الكافي ٤ : ١٠٦ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٧ ، الإستبصار ٢ : ٨٤ / ٢٥٨ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٧.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٨ ، الإستبصار ٢ : ٨٤ / ٢٥٩ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٨.
(٥) الكافي ٤ : ١٠٦ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٦٢ / ٧٨٥ ، الإستبصار ٢ : ٩١ / ٢٩٢ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢.
(٦) الكافي ٤ : ٣٥٣ / ٢ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.