لابن طاوس بإسناده عن عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه ـ عليهماالسلام ـ : «أنّ رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ قال لأبي ذر وسلمان والمقداد : أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلّا الله ـ إلى أن قال ـ وأنّ علي بن أبي طالب وصي محمد وأمير المؤمنين ، وأنّ طاعته طاعة الله وطاعة رسوله والأئمّة من ولده ، وأنّ مودّة أهل بيته مفروضة واجبة على كلّ مؤمن ومؤمنة مع إقام الصلاة لوقتها ، وإخراج الزكاة من حلّها ووضعها في أهلها ، وإخراج الخمس من كلّ ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمّة من ولده ، فمن عجز ولم يقدر إلّا على اليسير من المال ، فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمّة ، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممّن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم إلّا الله تعالى ـ إلى أن قال ـ فهذه شروط الإسلام وما بقي أكثر» (١).
ولكن يشكل الاعتماد على مثل هذا الخبر في إثبات الرخصة إلّا أن يقال : إنّ وروده في مثل هذا المورد الذي يمكن دعوى القطع به لولاه ، مع كون مضامينه ممّا يلوح منه أمارات الصدق ، يورث القطع برضى الإمام ـ عليهالسلام ـ بالأخذ به والاعتماد عليه من باب التسليم والانقياد كما في أخبار السنن.
وربما يقوى في النظر جواز التصدّق به وصرفه إلى الفقراء مطلقا ولو إلى غير بني هاشم ؛ لاندراجه عرفا في موضوع مال الغائب الذي تعذّر إيصاله إلى صاحبه.
والأقوى فيه بعد اليأس من التمكّن من إيصاله إلى صاحبه بوجه من
__________________
(١) الوسائل : الباب ٤ من أبواب الأنفال ، الحديث ٢١.