شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضرّه فقلت : وكيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة؟ فقال : لو أنّ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوّعا وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بذلك لأجزأ عنه ؛ لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه (١).
ويستشعر من الخبر الأوّل أنّ الاكتفاء به عن صوم رمضان مخالف للأصل ، ولكن الشارع أمضاه من باب التفضّل والتوسعة ، ولكنه يظهر من هذه الرواية وكذا من غيرها من الروايات الآتية : أنّه على وفق الأصل ، وأنّ المطلوب منه لم يكن إلّا الصوم في هذا اليوم ، وقد حصل ، كما قوّيناه في ما سبق.
وخبر سهل بن سعد ، قال : سمعت الرضا عليهالسلام يقول :الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس منّا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية ، قال : قلت له : يا ابن رسول الله فما ترى في صوم يوم الشكّ؟ فقال : حدّثني أبي عن جدّي عن آبائه عليهمالسلام ، قال : قال لي أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ : لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من [أن] (٢) أفطر يوما من شهر رمضان (٣).
ويستكشف من هذه الأخبار : أنّ ما ورد في جملة من الأخبار من النهي عن صوم يوم الشك على الإطلاق أريد به النهي عنه بعنوان الوجوب ، وأنّه من صوم رمضان.
منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، في
__________________
(١) الكافي ٤ : ٨٥ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ / ٨٩٥ ، الوسائل : الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ٨.
(٢) زيادة من المصدر.
(٣) الفقيه ٢ : ٨٠ / ٣٥٥ ، الوسائل : الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ٩.