قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصباح الفقيه [ ج ١٤ ]

339/709
*

الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، فقال : عليه قضاؤه وإن كان كذلك (١).

ويحتمل كون «من رمضان» متعلّقا بـ «يصوم» فعلى هذا يكون السؤال واقعا عن خصوص الفرض الذي ورد النهي عنه ، وعلى تقدير تعلّقه بـ «يشكّ» أيضا يحمل على إرادته بقرينة ما عرفت.

وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال في يوم الشكّ : من صامه قضاه وإن كان كذلك ، يعني من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان ؛ لأنّ السنّة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان ، ومن خالفها كان عليه القضاء هكذا حكي عن التهذيب (٢).

فيحتمل كون التفسير من كلام الشيخ أو أحد الرواة.

وخبر الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن صيام ستة أيّام : يوم الفطر ويوم الشك ويوم النحر وأيام التشريق (٣).

وخبر الأعشى ، قال : قال أبو عبد الله ـ عليه‌السلام ـ : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن صوم ستة أيّام : العيدين وأيّام التشريق واليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان (٤).

__________________

(١) التهذيب ٤ : ١٨٢ / ٥٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٧٨ / ٢٣٩ ، الوسائل : الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ١.

(٢) التهذيب ٤ : ١٦٢ / ٤٥٧ ، الوسائل : الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ٥.

(٣) الفقيه ٤ : ٥ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الحديث ٤.

(٤) التهذيب ٤ : ١٨٣ / ٥٠٩ ، الإستبصار ٢ : ٧٩ / ٢٤١ ، الوسائل : الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ٢ ، والباب ١ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الحديث ٧.