المملّك لعبده (١). انتهى.
أقول : ولعلّ التوجيه الثاني أوفق بظواهر النصوص والفتاوى ، وأقرب الى الاعتبار بالنظر إلى ما تقتضيه الولاية والسلطنة المطلقة التي جعلها الله تعالى للأئمّة ـ عليهمالسلام ـ ، كما نفينا البعد عن إرادة الملكية بهذا المعنى في صدر الكتاب من الأخبار الواردة في أنّ الأرض وما أخرجه الله منها بأسرها للإمام ـ عليهالسلام ـ ، والله العالم بحقائق الأحكام.
المسألة (الرابعة : ما يجب من الخمس) بأحد الأسباب السابقة (يجب صرفه إليه مع وجوده) فيما بيننا ، أي ظهوره والتمكّن من إيصاله إليه ، كما تقدّمت الإشارة إليه عند التكلّم في كيفية القسمة.
(ومع عدمه) فيما بيننا ، أي : في زمان الغيبة (قيل : يكون) جميعه (مباحا) للشيعة. نسب هذا القول إلى الديلمي وصاحب الذخيرة (٢).
ولكن حكي عن ابن فهد في شرح النافع إنكار نسبته إلى الديلمي ، وقال : إنّ مذهب الديلمي إباحة نصف الإمام خاصة (٣).
وكيف كان ، فعن الحدائق نقل القول بإباحة الجميع أيضا عن شيخه الشيخ عبد الله بن صالح البحراني وجملة من معاصريه (٤).
ومستنده الأخبار الكثيرة الظاهرة ، بل الصريحة في تحليل الجميع ، المتقدّمة في مبحث خمس الأرباح والأنفال ، وعرفت في ما تقدّم أنّ تلك الأخبار لو لم تكن بنفسها منصرفة إلى إرادة تحليل ما يصل إلى الشيعة
__________________
(١) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٥٦.
(٢) نسبه إليهما صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١٥٦ ، وراجع : المراسم : ١٤٠ ، وذخيرة المعاد : ٤٩٢.
(٣) حكاه النراقي في مستند الشيعة ٢ : ٨٧ ، ولم نعثر على الإنكار في المهذّب البارع ، فلاحظ.
(٤) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١٥٦ ، وراجع : الحدائق الناضرة ١٢ : ٤٣٨ ـ ٤٣٩.