من أيدي المخالفين ونظرائهم من أموالهم المغصوبة في أيديهم ، لتعيّن صرفها إلى ذلك ، أو حملها على إرادته في قسم خاص أو زمان خاص أو غير ذلك من المحامل التي تقدّمت الإشارة إليها عند التكلّم في خمس الأرباح ، واتّضح لك في ذلك المبحث عدم صلاحية تلك الأخبار لإثبات إباحة خصوص سهم الإمام ـ عليهالسلام ـ ، بعد ابتلائها بمعارضات أقوى ، فضلا عن إباحة الجميع ، فراجع ولا نطيل بالإعادة.
هذا ، مع أنّ جميع تلك الأخبار ما عدا التوقيع وردت في حال الحضور ، والقدر المتيقّن من مفادها إنّما هو إرادة التحليل في عصر صدورها ، فإن أراد القائل بإباحته في زمان الغيبة إباحته مطلقا ، وتخصيصه حال الغيبة بالذكر ؛ لكونه مورد الابتلاء ، لا لإرادته بالخصوص ، أو أراد بزمان الغيبة أعمّ من حال قصور يد الإمام ـ عليهالسلام ـ ، بحيث يعمّ مورد الأخبار ، لكان لاستشهاده بتلك الأخبار وجه ، وإلّا لا يصح تنزيل تلك الأخبار على إرادته في خصوص زمان الغيبة ، كما لا يخفى.
نعم ، الذي يدلّ عليه في خصوص زمان الغيبة هو خصوص التوقيع المروي عن كتاب إكمال الدين ، عن محمد بن محمد بن عصام الكليني عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب ، أنّه ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان ـ عجّل الله فرجه ـ «أمّا ما سألت عنه من أمر المنكرين ـ إلى أن قال ـ وأمّا المتلبّسون بأموالنا ، فمن استحلّ منها شيئا فأكله فإنّما يأكل النيران ، وأمّا الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث» (١).
__________________
(١) كمال الدين : ٤٨٤ ـ ٤٨٥ ، الحديث ٤ من الباب ٤٥ ، الوسائل : الباب ٤ من أبواب الأنفال ، الحديث ١٦.