وخبر يزيد ، قال : كتبت جعلت لك الفداء تعلّمني ما الفائدة وما حدّها؟ رأيك أبقاك الله أن تمنّ عليّ ببيان ذلك ؛ لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب «الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام أو جائزة» (١).
ويدلّ على ثبوته في خصوص الهبة ـ مضافا إلى ما ذكر ـ خبر أبي بصير ، المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب ـ عليهالسلام ـ «الخمس في ذلك».
وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال ، إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما ، هل عليه الخمس؟ فكتب «أمّا ما أكل فلا ، وأمّا البيع فنعم هو كسائر الضياع» (٢).
وخبر علي بن الحسين بن عبد ربّه ، قال سرّح الرضا ـ عليهالسلام ـ بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي : هل عليّ في ما سرّحت إليّ خمس؟فكتب إليه «لا خمس عليك في ما سرّح به صاحب الخمس» (٣) فإنّ ظاهره أنّ وجه عدم الخمس هو كون المسرّح به صاحب الخمس ، لا لكونه تسريحا.
ويدلّ أيضا على ثبوته في مثل الهبة والإرث في أصل الشرع : رواية أبي خديجة ، المتقدّمة (٤) في أخبار التحليل ، التي وقع فيها السؤال عن
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٤٥ / ١٢ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٧.
(٢) السرائر ٣ : ٦٠٦ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١٠.
(٣) الكافي ١ : ٥٤٧ / ٢٣ ، الوسائل : الباب ١١ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٢.
(٤) تقدّمت في صفحة ١٠٥.