تحليل خادمة يشتريها ، أو امرأة يتزوّجها ، أو ميراث يصيبه ، أو تجارة ، أو شيء أعطيه ، فقال له ـ عليهالسلام ـ : «هذا لشيعتنا حلال ـ إلى أن قال ـ أما والله لا يحلّ إلّا لمن أحللنا له».
إلّا أن يناقش في دلالتها على المدّعى : بأنّه لا يكاد يظهر من هذا الخبر أزيد من أنّ لهم في كلّ شيء في الدنيا نصيبا ، فلا يحلّ ذلك لمن جرت يده عليه إلّا بتحليلهم له ، كما في الأمة التي يشتريها ، وأمّا أنّه بعد أن حلّلوه وجعلوه ملكا له ، أو دفع ذلك الشخص إليه خمسه ، ثمّ انتقل منه إلى ثالث ببيع أو هبة أو إرث يحدث لهم بهذا النقل أيضا من حيث هو حقّ ، فلا يحلّ للثالث أيضا إلّا بتحليلهم ، كما هو المدّعى ، فلا يفهم من هذا الخبر.
وكيف كان فعمدة ما يصحّ الاستشهاد به لإثباته في مثل الإرث والهبة هي صحيحة علي بن مهزيار (١) ، وما بعدها من الروايات ، وقد قيّد الميراث في الصحيحة بكونه ممّن لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، وكذا الجائزة بكونها خطيرة.
ولا يبعد مساعدة العرف أيضا على اعتبارهما في إطلاق لفظ «الغنيمة» فقضية الجمع بينها وبين الأخبار المطلقة ـ على تقدير تجويز العمل بهذه الأخبار ـ إنما هو تقييد إطلاقها بهذه الصحيحة ، ولكن لم ينقل الالتزام به عن أحد ، فإنّ من (٢) حكي عنه القول بثبوت الخمس في الهبة والمواريث لم يفصّل بين مصاديقهما.
فمن هنا قد يضعف القول بثبوته في الإرث بأنّ عمدة مستنده هذه
__________________
(١) تقدّمت في صفحة ١١٨.
(٢) وهو أبو الصلاح الحلبي.