الأخبار من غير استثناء صورة الأمن وعدم الخوف على نفسه.
ويؤيّده أيضا : ما عن الصدوق في المقنع مرسلا عن علي عليهالسلام ، قال : لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شيء (١) ، بحمله على ما إذا لم يكن ذلك من عادته ولا من قصده ، ولكنه حصل من باب الاتّفاق ؛ جمعا بينه وبين غيره ممّا عرفت ، فليتأمّل.
وكيف كان ، فما في المدارك من تخصيص الحكم بصورة القصد حيث قال : والأصح أنّ ذلك ـ يعني اللمس ونحوه ـ يفسد الصوم إذا تعمّد الإنزال بذلك (٢) ؛ ضعيف مخالف لظواهر النصوص والفتاوى ، والله العالم.
(ولو احتلم بعد نيّة الصوم نهارا ، لم يفسد صومه) إجماعا ، كما ادّعاه غير واحد ، ولا يجب عليه البدار إلى الغسل بلا نقل خلاف فيه عن أحد ، بل في المدارك نقل عن المنتهى أنّه قال : لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد ، لم يفسد صومه ويجوز له تأخير الغسل ، ولا نعلم فيه خلافا (٣). انتهى ما في المدارك.
والظاهر أنّ قوله : ولا نعلم فيه خلافا ؛ من تتمّة ما حكاه عن المنتهى ، ويحتمل كونه من كلامه.
وكيف كان ، فيدلّ عليه الأصل بعد انتفاء ما يدلّ على حرمته.
نعم ، ربّما يستشعر وجوب المبادرة إلى الغسل من قوله ـ عليهالسلام ـ ،
__________________
(١) المقنع (الجوامع الفقهية) : ١٦ ، الوسائل : الباب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٥.
(٢) مدارك الأحكام ٦ : ٦٢.
(٣) مدارك الأحكام ٦ : ٦٢ ، وراجع : منتهى المطلب ٢ : ٥٧٦.