عليه ، فليتنزّه من ذلك إلّا أن يثق أن لا يسبقه منيّه (١).
وصحيحة منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ :ما تقول في الصائم يقبّل الجارية والمرأة؟ فقال : أمّا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأمّا الشاب الشبق (٢) فلا ، لأنّه لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين ، قلت : فما ترى فـ مثلي يكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي : إنّك لشبق يا أبا حازم؟ (٣) الحديث.
وموثّقة سماعة أنّه سأل أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان ، فقال : ما لم يخف على نفسه فلا بأس (٤).
ولكن ينبغي صرف إطلاق الروايات المزبورة لو لم نقل بانصرافها في حدّ ذاتها ، بل وكذا إطلاق عبارة المتن ونحوه إلى ما لو كان فعله معرّضا لخروج المني ، بأن يكون على وجه يمكن خروجه منه بمقتضى عادته ، وأمّا لو كان حال اللمس والتقبيل مطمئنّا بعدم كونه مورثا لتهييج الشهوة الموجبة لخروج المني ، فسبقه الماء من باب الاتّفاق ، فلا ، فإنّ من المستبعد ثبوت الكفّارة في الاضطراري المحض ، فيشكل استفادته من مثل هذه الإطلاقات ، مع أنّه لو كان خروجه [مفسدا] (٥) مطلقا ولو لم يكن ذلك من عادته ولا كان يحتمله احتمالا يعتدّ به بحيث يخاف منه ، لكان الأنسب إطلاق النهي عنه في هذه
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٧١ / ٨٢١ ، الوسائل : الباب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١٣.
(٢) الشبق : شدّة الغلمة وطلب النكاح. لسان العرب ١٠ : ١٧١.
(٣) الكافي ٤ : ١٠٤ / ٣ ، الوسائل : الباب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٣.
(٤) الفقيه ٢ : ٧١ / ٣٠٠ ، الوسائل : الباب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٦.
(٥) زيادة يقتضيها السياق.