ورواية حمّاد بن عثمان ، المتقدّمة (١) نقلا عن المقنع في أوّل المبحث.
وأجيب عن الآية الأولى : بورود إطلاقها في مقام جواز أصل الرفث في الليل في مقابل النهار ، فلا إطلاق لها من هذه الجهة ، مع أنّها على تقدير الإطلاق يجب تقييده بالأخبار.
وعن الثانية : بمنع شمول الغاية لغير الجملة الأخيرة ، وعلى تقدير الشمول يجب ارتكاب التخصيص فيه بالنسبة إلى زمان تحصيل الطهارة ؛ جمعا بين الأدلّة.
وعن الأخبار ، أمّا عن الرواية الأولى : فبالحمل على التأخير لا عن عمد ؛ جمعا بينها وبين الطائفة الاولى من الأخبار ، أو بالحمل على التقية ؛ لموافقتها لمذهب جمهور العامة.
وعن الثانية : فبعدم اقتضائها جواز التأخير عمدا إلى الفجر ، بل جواز النومة الاولى ، ونحن لا ننكر ذلك ، ولكن نقيّده بما إذا كانت مع نيّة الغسل.
وعن الثالثة : فبالحمل على التقية ؛ لما فيها من الإشعار بمداومة النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ على هذا الفعل وإكثاره ، ومداومته على الفعل المكروه بعيد.
ويمكن حمله على صورة العذر ؛ جمعا بين الأدلّة.
ونحوه الجواب عن رواية إسماعيل ورواية حمّاد بن عثمان ، بل أمارات التقية من هاتين الروايتين ، خصوصا الأخيرة منهما لائحة ، كما لا يخفى على العارف بأساليب كلامهم ، وطرق بيانهم للأحكام الصادرة
__________________
(١) تقدّمت في صفحة ٤٠١.