ـ عليهالسلام ـ ، قال : كان رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب ثمّ يؤخّر الغسل متعمّدا حتّى يطلع الفجر (١).
ورواية سليمان بن أبي زينبة ، قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ـ عليهالسلام ـ ، أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فأخّر الغسل حتّى طلع الفجر ، فكتب إليّ بخطّه أعرفه مع مصادف : يغتسل من جنابته ويتمّ صومه ولا شيء عليه (٢).
ورواية إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت الرضا ـ عليهالسلام ـ ، عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتّى يصبح ، أيّ شيء عليه؟ قال : لا يضرّه هذا ولا يفطر ولا يبالي ، فإنّ أبي ـ عليهالسلام ـ قال : قالت عائشة : إنّ رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ أصبح جنبا من جماع من غير احتلام ، قال : لا يفطر ولا يبالي ، ورجل أصابته جنابة فبقي نائما حتّى يصبح ، قال : لا بأس يغتسل ويصلّي ويصوم (٣).
وصحيحة أبي سعيد القمّاط أنّه سئل أبو عبد الله عمّن أجنب في أوّل الليل في شهر رمضان ، فنام حتّى أصبح ، قال : لا شيء عليه وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال (٤).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١٣ / ٦٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٨٨ / ٢٧٧ ، الوسائل : الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٥.
(٢) التهذيب ٤ : ٢١٠ / ٦٠٩ ، الإستبصار ٢ : ٨٥ / ٢٦٥ ، الوسائل : الباب ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٥.
(٣) التهذيب ٤ : ٢١٠ / ٦١٠ ، الإستبصار ٢ : ٨٥ / ٢٦٦ ، الوسائل : الباب ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٦.
(٤) الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣٢٢ ، الوسائل : الباب ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.