الفصل (السادس)
من الفصول التي استدعاها كتاب الرهن (في اللواحق وفيه مقاصد :)
(الأول : في أحكام متعلّقة بالراهن)
(لا يجوز له (١) التصرّف في الرهن باستخدام ولا سكنى ولا إجارة) ولا غير ذلك من التصرّفات الناقلة للعين أو المنفعة ، أو الموجبة لورود نقص على شيء منهما ، بلا خلاف وإشكال.
وإنّما الخلاف والإشكال في بعض التصرّفات التي لا تستلزم شيئا من ذلك ، كتقبيل الجارية وسكنى الدار وغيرهما.
وتوضيح المقام إنّما يتوقّف على تربيع أنحاء التصرّفات ، والتكلّم في كلّ قسم :
منها : ما ينتفع به الراهن ويضرّ بالرهن إمّا بخروجه عن ملكه ، كالبيع والصلح ، أو بإيجاد المانع عن التصرّف فيه بما يقتضيه الرهن ،
__________________
(١) في الشرائع : (للراهن) بدل (له).