كالاستيلاد وغير ذلك ممّا يقلّل القيمة والرغبة ، كالإجارة بما يزيد عن أجل الدين ، أو تزويج الأمة.
ومنها : ما ينتفع به الراهن ولا يضرّ بالرهن ، كالاستئجار في زمان لا يزيد عن أجل الدين إذا لا يضرّ بالرهن.
ومنها : ما لا يضرّ بالرهن ، ولا يعدّ مثله انتفاعا للراهن أيضا ، كلمس الجارية وتقليب الرهن من مكان إلى مكان آخر من دون أن يراعى فيه مصلحة الرهن ، وإلّا فيدخل في القسم الآتي.
ومنها : ما لا ينتفع الراهن ، وفيه مصلحة الرهن ، كسقي الدابة وعقلها وما يؤدّي إلى حفظها.
وقد ذكرنا أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم الجواز في القسم الأول منها ، ولعلّ الإجماع بحيث يقطع بإرادة هذا القسم بأسرها منه مستفيض إن لم يكن متواترا.
وخلاف بعض (١) في بعض أمثلته ـ كالإنزاء مثلا ـ اشتباه في الموضوع ، لا أنّه مخالف في الحكم ، كما يظهر من تعليلهم ، كما أنّه لا ينبغي الإشكال في الجواز في القسم الأخير منها.
فما يظهر من بعض أفاضل المتأخّرين (٢) من التأمّل في هذا القسم ، في غير محلّه ، وسيتّضح لك وجهه إن شاء الله.
أمّا القسم الثاني والثالث فإن بنينا على أنّ حقيقة الرهن ليس إلّا إيجاد حقّ للمرتهن بأن يستوفي منه دينه لا غير ، فمعنى كونه محبوسا : أنّ
__________________
(١) أنظر : المبسوط ٢ : ٢٣٨.
(٢) كصاحب الرياض فيها ١ : ٥٨٥ ، وصاحب المناهل فيها : ٤٠٣ ، والعاملي في مفتاح الكرامة ٥ : ١١٦.