العصمة (١). انتهى.
وحكي عن ابن الجنيد في مختصره الأحمدي أنّه قال : فأمّا ما استفيد من ميراث أو كدّ يد أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه ؛ لاختلاف الرواية في ذلك ، ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها (٢). انتهى.
وربّما استظهر من كلامه العفو عن هذا النوع ، وكونه محلّا للخلاف ، ولكن لا يبعد أن يكون مراده بالخلاف من حيث الرواية ، لا من حيث الفتوى.
وأمّا استظهار القول بالعفو من كلامه مع إمكان أن يكون تردّده في أصل ثبوته لا في العفو عنه : فلأنّه جعل إخراجه موردا لاختلاف الرواية لا أصل ثبوته ، كما أنّ الأمر كذلك في الواقع ، كما ستعرفه.
وعن الشهيد في البيان أنّه نسب القول بالعفو إلى ابن أبي عقيل أيضا ، فقال : وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع ، وأنّه لا خمس فيه ، والأكثر على وجوبه ، وهو المعتمد ؛ لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه (٣). انتهى.
أقول : ثبوت الخمس بحسب أصل الشرع في هذا القسم ممّا لا مجال للارتياب فيه ، والأخبار الدالّة عليه فوق حدّ التواتر ، كما ستسمع جملة منها.
ويدلّ عليه أيضا : عموم الآية (٤) الشريفة بالتقريب الذي عرفته في صدر
__________________
(١) جواهر الكلام ١٦ : ٤٥.
(٢) حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ٣ : ١٨٥ ، المسألة ١٤١ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٨.
(٣) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٨ ـ ٣٧٩ ، وراجع : البيان : ٢١٨ ـ ٢١٩.
(٤) الأنفال ٨ : ٤١.