شيء إلى الحلق بغير اختياره ، لا يفسد بذلك صومه ؛ للإذن فيه ، وعدم تعمّد الازدراد (١).
وعن العلّامة في المنتهى : أنّه قال : لو أدخل في فمه شيئا فابتلعه سهوا ، فإن كان لغرض صحيح ، فلا قضاء عليه ، وإلّا وجب القضاء (٢). انتهى. وفيه تأمّل بل منع.
(و) كذا لا بأس بـ (الاستنقاع في الماء للرجال) كما يدلّ عليه مضافا إلى الأصل وعموم الصحيح المتقدّم (٣) : خصوص خبر حسن بن راشد ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : الحائض تقضي الصلاة؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء هذا؟ قال : أوّل من قاس إبليس ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء؟ قال :نعم ، قلت : فيبلّ ثوبا على جسده؟ قال : لا ، قلت : من أين جاء هذا؟قال : من ذاك (٤).
وخبر حنّان بن سدير عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : سألته عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : لا بأس ولكن لا يغمس رأسه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمله بقبلها (٥).
(ويستحب السواك للصائم بالرطب واليابس) لعموم استحبابه
__________________
(١) كما في الحدائق الناضرة ١٣ : ٧٧.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ١٣ : ٧٧ ، وراجع منتهى المطلب ٢ : ٥٦٨.
(٣) تقدم في صفحة ٤٦٦ ، وهو صحيح محمد بن مسلم.
(٤) الكافي ٣ : ١٠٤ / ٢ و ٤ : ١١٣ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٦٧ / ٨٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٩٣ / ٣٠١ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٥.
(٥) الفقيه ٢ : ٧١ / ٣٠٧ ، علل الشرائع : ٣٨٨ الباب ١٢٢ ، الكافي ٤ : ١٠٦ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٦٣ / ٧٨٩ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٦.