وموثّقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ ، قال : لا بأس أن يذوق الرجل الصائم القدر (١).
وخبر الحسين بن زياد عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : لا بأس بالطبّاخ والطبّاخة أن يذوق المرق (٢) إلى غير ذلك ممّا يدلّ عليه.
ولا يعارضها : صحيحة سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن الصائم يذوق الشيء ولا يبلعه ، فقال : لا (٣) ، للزوم حملها على الكراهة جمعا.
وعن الشيخ (٤) حملها على من لا يكون له حاجة إليه ، وخصّ الأخبار السابقة بصورة الحاجة كما في مواردها.
والأوّل أولى.
وربما يشهد له أيضا : خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى ـ عليهالسلام ـ ، قال : سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه ، قال : لا يفعل ، قلت : فإن فعل فما عليه؟ قال : لا شيء عليه ولا يعود (٥).
تنبيه : صرّح جمع من الأصحاب بأنّه لو مضغ الصائم شيئا فسبق منه
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣١١ / ٩٤٠ ، الإستبصار ٢ : ٩٥ / ٣٠٦ ، الوسائل : الباب ٣٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٤.
(٢) الكافي ٤ : ١١٤ / ٢ ، الوسائل : الباب ٣٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٦.
(٣) الكافي ٤ : ١١٥ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٣١٢ / ٩٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٩٥ / ٣٠٩ ، الوسائل : الباب ٣٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢.
(٤) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٧٢ ، وراجع : التهذيب ٤ : ٣١٢ ذيل الحديث ٩٤٣.
(٥) التهذيب ٤ : ٣٢٥ / ١٠٠٤ ، قرب الإسناد : ١٠٣ ، الوسائل : الباب ٣٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٥.