ولكن لا يبعد أن يكون مراد من أطلق اسم الاحتقان هو الاحتقان بالمائع ؛ إذ لا يطلق عرفا على استدخال الجامد اسم الحقنة ، كما صرّح به في المسالك (١).
وكيف كان ، فيدلّ على نفي البأس عن الحقنة بالجامد : مضافا إلى الأصل ، وحصر ما يضرّ الصائم في غيره في الصحيح (٢) : خصوص صحيحة علي بن جعفر أنّه سأل أخاه عن الرجل والمرأة ، هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ فقال : لا بأس (٣).
وموثّقة الحسن بن فضّال ـ المروية عن الكافي ـ عن أبيه ، قال :كتبت إلى أبي الحسن ـ عليهالسلام ـ : ما تقول في اللّطف يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب ـ عليهالسلام ـ : لا بأس بالجامد (٤).
وعن الشيخ بإسناده مثله ، إلّا أنّه قال : في التلطّف من الأشياف (٥).
وبهذه الموثّقة يقيّد إطلاق الصحيحة الاولى لو لم نقل بانصرافها في حدّ ذاتها إلى الجامد.
ولا يعارضها : صحيحة البزنطي عن أبي الحسن ـ عليهالسلام ـ ، أنّه سأله عن الرجل يحتقن يكون به العلّة في شهر رمضان ، فقال : الصائم
__________________
(١) مسالك الأفهام ٢ : ١٩.
(٢) التهذيب ٤ : ١٨٩ / ٥٣٥ و ٢٠٢ / ٥٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ / ٢٤٤ و ٨٤ / ٢٦١ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٣) الكافي ٤ : ١١٠ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٢٥ / ١٠٠٥ ، الوسائل : الباب ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٤) الكافي ٤ : ١١٠ / ٦ ، الوسائل : الباب ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٠٤ / ٥٩٠ ، الإستبصار ٢ : ٨٣ / ٢٥٧ ، الوسائل : الباب ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٣.