للمالك وعلى خمس الأرض ، فيأخذ مستحقّ الخمس ما يخصّ الخمس من الأجرة (١). انتهى.
وهو جيّد ؛ إذ ليس لأهل الخمس إلزامه بقلع الغرس أو البناء بعد كونه موضوعا بحق ، فليس لهم إلّا الرضى ببقائه بالأجرة ، ولا حاجة حينئذ إلى تقويم نفس الأرض إلّا إذا توقّف معرفة أجرتها على معرفة قيمتها ؛ إذ الأجرة قد تختلف باختلاف القيمة ، وليس للذمّي دفع القيمة عوضا عن خمس الأرض إلّا برضى مستحقّه.
وعليه فهل هو بمنزلة شرائه منه ثانيا حتى يثبت فيه أيضا الخمس؟
وجهان ، أوجههما : العدم ؛ فإنّ هذا لا يعدّ في العرف شراء للخمس الذي هو من الأرض ، بل هو لديهم خروج عن عهدة الخمس المتعلّق بالأرض التي اشتراها بدفع قيمته ، فلا يندرج عرفا في المعاوضات ، فضلا عن أن يطلق عليه اسم الشراء ، والله العالم.
(السابع) ممّا يجب فيه الخمس : (الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميّز) أحدهما ، ولا يعرف صاحبه ولو إجمالا في قوم محصورين ، ولا قدره ولو إجمالا بأنّه أقلّ من الخمس أو أكثر ، بل كان مردّدا بينهما (وجب فيه الخمس.)
فهاهنا صور أربع :
الاولى : أن يكون قدر الحرام المختلط بالحلال وصاحبه كلاهما مجهولين ، ففي هذه الصورة قال في المدارك : قد قطع الشيخ وجماعة
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٦٨ ، وراجع : الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٦٢.