طرق العامة عن النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ أنّه قال : «إنّا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام «وشبّك بين
أصابعه وقال : «بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» (١) فهو مع شذوذه وموافقته للتقية لا ينهض دليلا لقطع الأصل ، فضلا عن صرف الأخبار الكثيرة عن ظاهرها.
مع قوّة احتمال أن يكون المراد بالمطلبي النسبة إلى عبد المطلب بحذف أوّل الجزءين ، كما هو الشأن في النسبة إلى المركّبات الإضافية ، وهذا وإن كان مقتضاه جعل العطف تفسيرا لا تأسيسا ، وهو خلاف الظاهر إلّا أنّه لا يبعد أن يقال : إنّ ارتكاب هذه المخالفة للظاهر جمعا بين الأخبار أهون من رفع اليد عن ظاهر الحصر المستفاد من سائر الروايات ، خصوصا بعد الالتفات إلى ما عرفت ، والله العالم.
المسألة (الثانية) : اختلف الأصحاب ـ بعد اتّفاقهم على اختصاص سهم الله تعالى ورسوله ـ صلىاللهعليهوآله ـ وذي القربى بالإمام ـ عليهالسلام ـ في أنّه (هل يجوز أن يخصّ بالخمس) الذي هو لغير الإمام (طائفة) من الطوائف الثلاث؟ (قيل) بل في الجواهر : هو المشهور نقلا وتحصيلا خصوصا بين المتأخّرين ، بل نسب إلى الفاضلين ومن تأخّر عنهما (٢) : (نعم.)
(وقيل) كما عن ظاهر الشيخ في المبسوط وأبي الصلاح (٣) : (لا.)
وعن جمع من المتأخّرين الميل إليه (٤).
__________________
(١) سنن أبي داود ٣ : ١٤٥ / ٢٩٧٨ و ١٤٦ / ٢٩٨١.
(٢) جواهر الكلام ١٦ : ١٠٨.
(٣) كما في جواهر الكلام ١٦ : ١٠٨ ، وحكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٤٠٥ ، وراجع : المبسوط ١ : ٢٦٢ ، والكافي في الفقه : ١٧٣ ـ ١٧٤.
(٤) حكاه النراقي في المستند ٢ : ٨٥.