فليتأمّل.
وهل الاستخراج من المعدن شرط في تعلّق الخمس بما اخرج منه ، فلو أخرجه حيوان ، وطرحه في مكان آخر ، أو كان ذلك بجري السيل ونحوه ، فاغتنمه أحد من ذلك المكان ، فلا خمس عليه ، أم لا يعتبر ذلك ، بل العبرة بخروجه من المعدن ولو بفعل الحيوان ونحوه؟ وجهان ، ربّما يؤيّد الأخير : تصريحهم بأنّه لو وجد شخص ، المعدن في ملك غيره فأخرجه فهو للمالك ، وعليه الخمس ؛ فإنّ مقتضاه أن لا يكون لخصوصيّة المخرج مدخليّة في ذلك ، وأنّ الاعتبار بكون الشيء مأخوذا من المعدن ولو بسبب غير اختياري حاصل من غير المغتنم المكلّف بإعطاء الخمس.
ويؤيّده أيضا : ما عن الأكثر من أنّ العنبر المأخوذ من وجه الماء أو من الساحل معدن (١) ، مع أنّ وجه الماء أو السّاحل بحسب الظاهر ليس معدنا للعنبر.
ولكن عن المحقّق الأردبيلي : المناقشة في هذا الحكم : بأنّ المتبادر من الأدلّة ما استخرج من معدنه لا مثل ذلك ، إلّا أن يكون معدن العنبر وجه الماء (٢).
وعن كاشف الغطاء التصريح بأنّه لو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء فأخذه فلا خمس (٣) ، وهذا أوفق بما يقتضيه الجمود على ما ينسبق الى الذهن من ظواهر أدلّته.
ويمكن التفصيل بين ما لو كان بفعل غير المالك أو بهبوب الرياح
__________________
(١) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٧ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٤٦ ، وكما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٢٤.
(٢) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٢٤ ، وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٣٠٨.
(٣) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٢ ، وراجع : كشف الغطاء : ٣٦٠.