وفيه تأمّل ، بل منع ؛ فإنّا إن سلّمنا صدق اسم الملكية على مثل هذا الحقّ ، فنقول : إنّ المتبادر من النصّ إنّما هو الشراء الموجب لانتقال الأرض إليه على الإطلاق ، خصوصا لو لم نقل بجواز تعلّق الشراء بنفس الأرض من حيث هي إلّا بالتبع ، لا بعنوان كونه شراء الأرض ، كما يظهر وجهه ممّا مرّ آنفا.
فما ذكره شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ بعد أن نفي الإشكال عن ثبوته على تقدير الملكية ، تبعا للآثار ما لفظه : وإن قلنا : بأنّ المملوك نفس الآثار ، وإنّما يصحّ بيع العين في ضمن الآثار ، فيقع الإشكال في تعلّق الخمس من أنّ الذمّي لا يملك أرضا حتّى يخرج خمسها ، ومن صدق أنّه اشترى أرضا ولو تبعا وإن لم يملكها حقيقة ، ولذا يقال : إنّه اشترى الأرض المفتوحة عنوة ، فعليه الخمس باعتبار استحقاق الأرض تبعا للآثار فتقابل الأرض من حيث إنّها مستحقّة غير مملوكة بمال ، فعليه خمس ذلك المال (١). انتهى ؛ لا يخلو عن نظر.
وإطلاق شراء الأرض عرفا في مثل المقام إن كان فهو إمّا من باب المسامحة أو من حيث إنّه يرونها ملكا حقيقيا للمتصرّف ، وما يؤخذ منهم من الخراج إنّما يؤخذ منهم ظلما وعدوانا ، ولذا لا يستنكرون سرقته أو إنكاره ، أو أنّهم يرونه من قبيل الحقوق المتعلّقة بأموالهم من حيث الحراسة ونحوها.
والحاصل : أنّ من يرى من العرف أنّ ما يؤخذ منه الخراج بمنزلة أجرة الأرض لا يقول إنّه اشترى الأرض إلّا تجوّزا ، فلا ينبغي التأمّل في خروجه عن موضوع النصّ ، فضلا عن منصرفه.
__________________
(١) كتاب الخمس : ٥٣٧.