وأشكل منه دعوى تنقيح المناط ؛ لما أشرنا إليه آنفا من كون الحكم تعبّديّا محضا ، ولذا أشكل التخطّي عن مورد النصّ إلى سائر أنحاء الانتقال ، فكيف يمكن القطع بالمناط.
فالإنصاف أنّ القول بوجوب الخمس في مثل الفرض لا يخلو عن إشكال لا لدعوى كون شراء الأرض في مثل هذه الموارد ضمنيّا وهو خلاف ما يتبادر من النصّ ؛ فإنّها ممنوعة ؛ إذ لا فرق بين الشراء الضمني والاستقلالي في صدق شراء الأرض ، بل لكونه تبعيّا كغيرها من أجزاء الدار من الجص والآجر والأحجار والأخشاب ونحوها ممّا لا يكون بعناوينها الخاصة مقصودة بالشراء.
هذا ، ولكن قد يغلب على الظنّ أنّ كلّ من قال بثبوت الخمس في أرض الدار ونحوها لو اشتراها مستقلّة قال به لو انتقلت إليه تبعا لشراء الدار ، إلّا أنّ التعويل على مثل هذا الظنّ في استكشاف رأي المعصوم من فتاوى الأصحاب مشكل ، فالمسألة موقع تردّد.
والأشبه بالقواعد هو الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على مقدار دلالة الدليل وهو كل مورد يصحّ أن يطلق عليه في العرف أنّه اشترى الأرض من غير مسامحة أو تأوّل.
(سواء كانت ممّا فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة) حيث يصحّ بيعها ، كما لو باعها الإمام في مصالح المسلمين ، أو باعها أهل الخمس من سهمهم الذي وصل إليهم ، أو غير ذلك من الموارد التي يصحّ بيعها ، بل قد يقال في المبيع منها تبعا للآثار ، بناء على حصول الملك للمتصرّف بذلك وإن كان يزول بزوال تلك الآثار ، كما عن جمع من المتأخّرين (١) التصريح به.
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ١٦ : ٦٦.