الخمس ، فأغناهم عن صدقات الناس وصدقات النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، ووليّ الأمر» (١) الحديث.
وما عن تفسير النعماني بإسناده عن علي ـ عليهالسلام ـ ، قال :الخمس يجري (٢) من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص ، ويجري هذا الخمس على ستّة أجزاء ، فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول ، وسهم ذي القربى ، ثمّ يقسّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم» (٣).
ويدلّ عليه أيضا بعض الأخبار الآتية ، كما أنّه يدلّ على أنّ لله تعالى ولرسوله ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، ولذي القربى ثلاثة أسهم ، كما هو محطّ النظر في الاستدلال وغير ذلك من الروايات.
فما حكي عن شاذّ من أصحابنا من أنّه أسقط سهم رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، ضعيف ، بل لم يعرف قائله ، وقد حكي (٤) عن بعض استظهار كونه ابن الجنيد.
واعترضه شيخنا المرتضى (٥) ـ رحمهالله ـ بأنّ المحكي عن ابن الجنيد في المختلف موافقة المشايخ الثلاثة وباقي علمائنا (٦).
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٣٩ / ٤ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب قسمة الخمس ، الحديث ٨.
(٢) في الوسائل : «يخرج» بدل «يجري».
(٣) الوسائل : الباب ١ من أبواب قسمة الخمس ، الحديث ١٢.
(٤) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٤٤.
(٥) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٤٤.
(٦) كتاب الخمس : ٥٤٤ ، وراجع : مختلف الشيعة : ٣ : ١٩٧ ، المسألة ١٥٥.