الخمس فيجعل لمن جعله الله له ، ويقسّم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، ويقسّم بينهم الخمس على ستّة أسهم : سهم لله ، وسهم لرسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، لاولي الأمر من بعد رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، وراثة ، وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله ، فله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة ـ إلى أن قال ـ فجعل لهم خاصّة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيّرهم في موضع الذلّ والمسكنة ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض ، وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، الذين ذكرهم الله ، فقال : «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» (١) وهم بنو عبد المطلّب أنفسهم الذكر منهم والأنثى ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ، ولا من العرب أحد ، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم ، وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء ، ومن كانت امّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش ، فإنّ الصدقات تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء لأنّ الله تعالى يقول : «ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ» (٢) إلى أن قال : وليس في مال الخمس زكاة لأنّ فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم فلم يبق منهم أحد ، وجعل للفقراء وقرابة الرسول ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، نصف
__________________
(١) الشعراء ٢٦ : ٢١٤.
(٢) الأحزاب ٣٣ : ٥.