الكفّارة به أيضا ؛ لاندراجه في من أفطر متعمّدا.
اللهم إلّا أن يدّعى انسباق غيره منها ، وفيه بحث (١).
أقول : دعوى الانسباق في محلّها ، بل لا يقال عرفا على من أفسد صومه بغير الأكل والشرب ، بل بالاحتقان أو الجماع ونحوه ، أو بالرياء وقصد غيره : إنّه أفطر ، بل يقال : أفسد أو أبطل.
اللهم إلّا أن يدّعى ظهوره في خصوص المقام ـ أي : في مثل قوله : من أفطر في شهر (٢) رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة ، كما في مكاتبة المشرقي (٣) ـ في إرادة الأعم ؛ لمناسبته للحكم.
ولكنه لا يخلو عن تأمّل ، خصوصا بعد وقوعه جوابا عن السؤال عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاما ، كما لا يخفى.
فالقول بعدم الكفّارة على تقدير عدم كونه إجماعيّا أيضا أشبه بالقواعد ، والله العالم.
وهنا (مسألتان :)
(الاولى : كلّ ما ذكرنا أنّه يفسد الصيام) عدا البقاء على الجنابة الذي تقدّم بعض الكلام فيه ، وسيأتي تمامه عند التعرّض لحكمه حال الجهل والنسيان (إنّما يفسده إذا وقع عمدا) بأن يكون مختارا في فعله وذاكرا لصومه (سواء كان عالما) بكونه مفطرا (أو جاهلا) على الأظهر ، سواء كان عن تقصير أو قصور ، كما هو ظاهر المتن وغيره ، بل في المدارك نسبة القول بعدم الفرق بين الجاهل والعالم إلى
__________________
(١) جواهر الكلام ١٦ : ٢٧٤ ، وراجع : مختلف الشيعة : ٢٢١.
(٢) في المصادر : «من أفطر يوما من شهر ..».
(٣) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١١.