قيامهما مقام اللفظ في ما يحتاج إلى اللفظ ممّا ورد في تلبية الأخرس وتشهّده ، فليتأمّل.
(و) قد بان لك أيضا قوّة القول بأنّ (القبول هو : الرضا بذلك الإيجاب) لو اقترن بكاشف ، كالقبض مثلا ؛ لما عرفت في مبحث المعاطاة من الإشكال ، بل المنع في صدق العقد بمجرّد التراضي من دون كاشف رأسا.
نعم لا يحتاج في الصدق إلى خصوص اللفظ ، فيكفي في القبول ما يدلّ على الرضا مطلقا وإن قلنا : إنّ إيجابه لا ينعقد إلّا باللفظ كما يظهر من عبارة المصنّف ـ رحمهالله.
ووجهه : عدم اقتضاء الدليل المذكور على فرض تسليمه إلّا اعتبار اللفظ بالنسبة إلى من يكون العقد لازما من طرفه ، وأمّا اعتباره مطلقا حتى بالنسبة إلى من ليس لازما عليه فلا.
ولا إشكال بل (و) لا خلاف ظاهرا عندنا في أنّه (يصح الارتهان سفرا وحضرا) لوجود المقتضي وعدم المانع ، والشرط في الآية (١) مبنيّ على بيان الغالب من موارد الحاجة إلى الارتهان كاشتراطه بعدم وجود الكاتب ، وليس له مفهوم في أمثال المقام ، كما في قوله تعالى : «(وَإِنْ كُنْتُمْ) .. (عَلى سَفَرٍ)» إلى قوله «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا» (٢).
(و) اعلم أنّهم اختلفوا في أنّه (هل القبض) من المرتهن (شرط في صحة الرهن) وترتيب آثاره عليه؟ على قولين :
__________________
(١) البقرة ٢ الآية ٢٨٣.
(٢) النساء ٤ الآية ٤٣ والمائدة ٥ الآية ٦.