الصحيحتين.
وقد حكي عن بعض متأخّري المتأخّرين التفرقة بين المحتلم وغيره (١).
وربما يؤيّده أيضا صحيحة محمد بن مسلم وموثّقة سماعة ، المتقدّمتان (٢) الظاهرتان في وجوب القضاء باستمرار النوم الحاصل بعد العلم بالجنابة ، وظاهرهما إرادة الجنابة غير الاختيارية ، كما تقدّمت الإشارة إليه ، فيتّحد مفادهما حينئذ مع هذه الصحيحة.
وحكي عن جملة من المتأخّرين : الالتزام بأنّ النومة التي حصلت الجنابة فيها هي النومة الاولى ولكن بشرط استمراره إلى ما بعد حصول الجنابة في الجملة ، وهذه الروايات غير آبية عن ذلك ، فلا بأس بالالتزام به ؛ جمعا بين الأخبار وكلمات الأصحاب المصرّحين بعدم كون استمرار النومة الأولى موجبا للقضاء ، إلّا أنّ ظاهر كلماتهم كصريح غير واحد منهم : إرادة النوم بعد حصول العلم بالجنابة.
ولكن يشكل رفع اليد عن ظواهر النصوص المزبورة بذلك ، فالقول باحتساب النوم الذي حصلت فيه الجنابة النومة الاولى ، مع أنّه أحوط لا يخلو عن قوة ، بل الأحوط القضاء باستمرار النوم الحاصل بعد العلم بالجنابة الواقعة في النوم مطلقا وإن حصل الانتباه حين حدوثها ، بل لا يخلو القول بوجوبه عن وجه.
(و) كيف كان فقد ظهر بما مرّ أنّه (لو انتبه) ثانيا (ثم نام ناويا) للغسل (فأصبح نائما ، فسد صومه) كما يدلّ عليه صحيحة
__________________
(١) راجع : كتاب الصوم للشيخ الأنصاري : ٥٧٣ ، وذخيرة المعاد : ٤٩٨.
(٢) تقدّمتا في ص ٤٢٥.