وحيث لم يثبت حجية الرضوي لا يصلح ذكره إلّا من باب التأييد.
واستدلّ له أيضا : بصحيحة ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح ، قال : يتمّ صومه ويقضي يوما آخر ، وإن لم يستيقظ حتى أصبح أتمّ صومه ، وجاز له (١).
وفيه نظر ؛ إذ المنساق إلى الذهن من قوله : ثم يستيقظ : ورودها في المحتلم لا في الجنب الذي نام ثمّ استيقظ ، فمفاد هذه الرواية بظاهرها :أنّه لو احتلم واستمرّ نومه الذي وقع فيه الاحتلام إلى الصبح ، جاز صومه ، وإن استيقظ ثم نام فعليه قضاؤه ، فلا تدلّ على نفي القضاء في ما لو أجنب ونام اختيارا ولم ينتبه حتى أصبح ، بل ربما يشعر بثبوته كون المدار على النوم اختيارا بعد حصول العلم بالجنابة ، فتتحقّق المعارضة حينئذ بينه وبين الصحيحة المتقدّمة الصريحة في نفي القضاء باستمرار نومته الاولى الواقعة بعد حصول الجنابة.
اللهم إلّا أن يلتزم بالفرق بين الجنب والمحتلم بالالتزام بأنّ نوم المحتلم بعد أن انتبه موجب للقضاء مطلقا ولو كان انتباهه حين عروض الجنابة ، والفارق بينهما : النصّ.
أو يقال : بأنّ النومة الأولى التي دلّت الصحيحة على عدم كونها موجبة للقضاء أعمّ من أن تحصل قهرا أو اختيارا ، فالمحتلم لو بقي نائما بعد احتلامه ولو في الجملة ثم استيقظ ـ كما هو المنساق إلى الذهن من مورد الصحيحة الثانية ـ فقد حصلت نومته الاولى ، فلا منافاة حينئذ بين
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١٢ ، الاستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٦٩ ، الفقيه ٢ : ٧٥ / ٣٢٣ ، الوسائل : الباب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢.