هذا ، مع أنّ ظاهر الموثّقة : ورودها في المحتلم ، بل وكذا الصحيحة ؛ لإشعارها بل ظهورها في الجنابة غير العمدية ، فهي إن لم تكن ظاهرة في إرادة الاحتلام ، فلا أقلّ من عدم إبائها عن الحمل عليها ، وستعرف وجود القول بالتفصيل بين المحتلم وغيره ، فلا معارضة حينئذ بينهما وبين الصحيحة أصلا.
ثم إنّه قد يوهم ترك الاستفصال في الصحيحة : أنّه لا شيء عليه في ما إذا لم يستيقظ مطلقا وإن لم يكن من عزمه الغسل ، ولكن يتعيّن صرفه لو لم نقل بانصرافه في حدّ ذاته إلى صورة العزم على الاغتسال ؛ جمعا بينه وبين الأخبار المتقدّمة الدالّة على القضاء بترك الغسل إلى الصبح اختيارا ، التي شمولها لمثل هذا الفرض أوضح من هذه الصحيحة ، بل يفهم ذلك ـ أي : اختصاصها بصورة كونه مريدا للغسل على تقدير الانتباه ـ من فحوى ذيله ؛ لأنّ الترك الناشئ من عدم اختيار الصوم أولى بالعقوبة من الترك الناشئ من التواني وتأخير الغسل عن النوم ثانيا ، فليتأمّل.
وعن الفقه الرضوي أنّه قال : وإن أصابتك جنابة في أوّل الليل ، فلا بأس بأن تنام متعمّدا وفي نيّتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر ، فإن غلبك حتى تصبح ، فليس عليك شيء إلّا أن تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت وتوانيت ولم تغتسل وكسلت ، فعليك صوم ذلك اليوم ، وإعادة يوم آخر مكانه ، وإن تعمّدت النوم إلى أن تصبح ، فعليك قضاء ذلك اليوم والكفّارة ، وهي : صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا (١).
__________________
(١) أورده البحراني في الحدائق الناضرة ١٣ : ١٢٧ ، وراجع : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٢٠٧.