معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : الرجل يجنب من أوّل الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ، قال : ليس عليه شيء ، قلت : فإنّه استيقظ ثم نام حتى أصبح ؛ قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة (١).
وهذه الصحيحة صريحة في أنّه ليس عليه شيء لو لم يستيقظ إلى الصبح ، وأنّ القضاء إنّما يجب في ما لو استيقظ ثم نام ، فهي أخصّ مطلقا من صحيحة محمد بن مسلم وموثّقة سماعة ونحوهما ممّا دلّ بظاهره على وجوب القضاء عليه مطلقا.
وليست الموثّقة وكذا الصحيحة نصّا في إرادة استمرار نومته الاولى حتى يمتنع تقييدهما بهذه الصحيحة ؛ لإمكان أن يكون المقصود بقوله ـ عليهالسلام ـ في الموثّقة : لم يستيقظ حتى أدركه الفجر : أنّه لم يستيقظ في الوقت الذي كان من شأنه الغسل فيه ، لا أنّه لم يستيقظ أصلا حتى في ابتداء نومه.
وكذا المراد بقوله في الصحيحة : أنّه نام قبل أن يغتسل : أنّه أخّر الغسل عن النوم ، فلا يأبى عن التقييد.
ولو سلّم صراحتهما في إرادة استمرار نومته الاولى ، لتعيّن حملهما على ما إذا لم يكن عازما على الغسل إن أمكن ، وإلّا فردّ علمهما إلى أهله ؛ لعدم صلاحيتهما ـ بعد شذوذ القول بذلك ـ لمعارضة هذه الصحيحة الصريحة في أنّه لا شيء عليه في ما لو استمرّ نومته الاولى ، المعتضدة بالشهرة وغيرها ممّا ستعرف.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٥ ، الإستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧١ ، الوسائل : الباب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.