(ولو رهن أرض الخراج ، لم يصح) رهنها (لأنّها لم تتعيّن لواحد) من المسلمين.
(نعم يصح رهن ما بها من أبنية وآلات وشجر) لكونها مملوكة لصاحبها ، بخلاف رقبة الأرض.
هذا إذا لم نقل بصيرورة رقبة الأرض ملكا للمعمّر تبعا للآثار ، وأمّا لو بنينا على ذلك ـ كما تقدّم الكلام فيه في كتاب البيع ـ فالظاهر صحة رهنها ، كالأبنية الثابتة عليها.
(و) أمّا الشرط الثالث ، وهو : إمكان القبض ، فقد علم وجه اعتباره في ما تقدّم من اشتراط القبض ، فـ (لو رهن ما لا يصح) أي لا يمكن (إقباضه) عادة (كالطير في الهواء) غير معتاد العود (والسمك في الماء) إذا كان غير محصور (لم يصح رهنه.)
هذا إذا بنينا على اعتبار القبض ، كما هو الأقوى ، وأمّا لو لم نقل بذلك ، فلا يبعد القول بالصحة كما في المسالك (١) ؛ لعدم المانع.
وتخيّل تعذّر استيفاء الحقّ من ثمنه ؛ لعدم صحة بيعه ، يندفع :بإمكان الصلح عليه ، وكلّية ما صحّ بيعه صحّ رهنه ليست منعكسة كلّيّا عكسا لغويّا.
(وكذا لو كان ممّا يصح إقباضه ولم يسلمه) لا يصح الرهن يعني لا يتمّ ، بل يقع مراعى إلى أن يحصل ما يقتضي الفسخ ، وإلّا فالظاهر أنّ المقارنة ليست شرطا ، كما هو واضح.
(وكذا لو رهن عند الكافر عبدا مسلما أو مصحفا) لنفي السبيل له عليهما.
__________________
(١) مسالك الأفهام ١ : ٢١٨.