زالت الشمس بعد أن أجابه الإمام عليهالسلام أوّلا : بتحديد وقت النيّة إلى الزوال ، وفرّع عليه قوله : «فإذا زالت الشمس ، فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر» إلّا بملاحظة احتمال إرادة الكراهة غير المنافية لصحّة الصوم ، فسؤاله ثانيا بحسب الظاهر ليس إلّا عن صحّته ولو على سبيل المرجوحية ، فهذه الموثّقة لدى التأمّل إ في ما ذهب إليه المشهور.
فالحقّ : أنّ الأخبار معارضة ، والترجيح مع الموثّقة المعتضدة بالشهرة وغيرها ممّا عرفت.
(ولو زالت الشمس ، فات محلّها واجبا كان الصوم) كما عرفت (أو ندبا) على قول.
(وقيل : يمتدّ وقتها إلى الغروب لصوم النافلة) أي إلى قريب منه بأن يبقى بعد النيّة من الزمان ما يمكن صومه ، لا أن يكون انتهاء النيّة مع انتهاء النهار.
(والأوّل) على ما ادّعاه المصنّف ـ رحمهالله ـ (أشهر.)
وفي المدارك نسبه إلى الأكثر (١) وفي المسالك : إلى المشهور (٢).
ولعلّ منشأ هذه النسبة : إطلاق كلمات كثير منهم ، وإلّا فقد حكي القول بالامتداد إلى الغروب عن السيّد ، والشيخ في المبسوط ، والحلّي ، والعلّامة ، والشهيدين (٣). بل عن الانتصار والغنية والسرائر :
__________________
(١) مدارك الأحكام ٦ : ٢٥.
(٢) مسالك الأفهام ١ : ٦٧.
(٣) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١٩٦ وكما في كتاب الصوم للشيخ الأنصاري : ٥٨٣ ، وراجع : الانتصار : ٦٠ ، والمبسوط ١ : ٢٧٨ ، والسرائر ١ : ٣٧٣ ، والتحرير ١ : ٧٦ ، والدروس : ٧٠ ، ومسالك الأفهام ١ : ٦٧ و ٦٨.