وتنظيره بما لو التزم بالفداء بعد المطالبة وتلف العبد بعد ذلك في غير محلّه ؛ لظهور الفارق بين المقامين.
ويمكن أن يوجّه ذلك : بما سنذكره في المسألة الآتية من إمكان دعوى استفادة الالتزام من الراهن بحفظ الرهن للمرتهن من عقد الرهن عرفا ، فيثبت له حقّ عليه هو يقتضي ذلك ، فإن تمّ ما ذكرنا من الاستفادة فهو ، وإلّا فالأوجه عدم الوجوب.
(ولو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل) ولكن كان ممّا يمكن إصلاحه بتجفيف ونحوه ، صحّ الرهن بلا إشكال ؛ لوجود المقتضي وعدم المانع ، فهل يجب حينئذ على الراهن الإصلاح ، بمعنى أنّ المرتهن يستحقّ مطالبته منه أم لا ، بل ليس عليه إلّا الحكم التكليفي فيما لو كان الحفظ واجبا مع قطع النظر عن كونه رهنا ، كنفقة الحيوان مثلا ، فعلى هذا ليس للمرتهن إلزامه بذلك ، بل يباشر الإصلاح بنفسه لو أراد استيفاء حقّه ، وإلّا فلا؟ فيه وجهان ، أوجههما : الأوّل ، بل الظاهر :أنّه من المسلّمات عندهم من دون تردّد فيه.
ووجهه : قضاء العرف بذلك فيما لو رهن ممّا يتوقّف بقاؤه على النفقة ، كالحيوان مثلا ، وكذا ما يحتاج بقاؤه إلى زمان الاستيفاء إلى مصارف ، حيث إنّ المرتكز في أذهانهم أن ليس المصارف في ما يحتاج إلى المصارف على من يتّخذه رهنا ، بل هو على مالكه ـ كسائر أمواله ـ على النحو المتعارف ؛ فمتى أوقعوا العقد عليه ، يصير هذا في قوّة الاشتراط عليه في متن العقد ، فيصير المرتهن بذلك ذا حقّ عليه ، فله المطالبة بحقّه. [و] (١) هذا فيما إذا كان بقاؤه بحسب العادة يتوقّف
__________________
(١) زيادة يقتضيها السياق.