التردّد.
ولكن لو قيل ببقاء حكمه ما لم يعزم على الإفطار ، لكان وجيها ، كما يعرف وجهه ممّا بيّنّاه فارقا بين الاستدامة الحكمية المعتبرة في الصوم وفي غيره من العبادات الوجودية المتوقّفة على علّة حقيقية موجدة لها ، فراجع.
الفرع (الثالث : نيّة الصبي المميّز صحيحة) أي غير ملغاة شرعا ، كي لا يترتّب عليها أثرها ، ويكون فعله الصادر عن قصد ملحقا بفعل البهائم والمجانين شرعا.
وما ورد من أنّ عمده خطأ (١) ؛ إنّما هي في ما يترتّب عليه المؤاخذة والعقوبة ، لا مطلقا حتى في ما يعود نفعه إليه.
ومن هنا قد يقوى في النظر : صحّة التقاطه وحيازته ، بل اتّهابه وقبضه للعين الموهوبة ، وقبوله للوصية ونحوها ، إلّا أن ينعقد الإجماع على خلافه.
(وصومه شرعي) لا تمريني محض ، وكذا سائر عباداته ؛ إذ لا مقتضي لصرف أدلّتها عنه بعد ما أشرنا إليه من صحّة نيّته وعدم كون أفعاله الاختيارية ملحقة بفعل البهائم والمجانين ؛ كي يقتضي ذلك صرفها عنه.
وحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم (٢) أيضا غير مقتض لذلك ؛ إذ المتبادر منه ليس إلّا القلم الذي يصحّ بالنسبة إليه إطلاق اسم الرفع ، وهو ليس إلّا القلم الذي يوقعه في الكلفة ، لا القلم الذي
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ٢٣٣ / ٥٤ ، الوسائل : الباب ١١ من أبواب العاقلة ، الحديث ٣.
(٢) الخصال : ٩٣ / ٤٠ ، الوسائل : الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ١١.