ينفعه ، فلو ورد : أنّ من صلّى ركعتين فله كذا وكذا من الأجر ، أو : من صام يوم كذا وجبت له الجنّة ، لا يصدق على تخصيصه بما عدا الصبي أنّه رفع عنه هذا القلم ، بل يصدق عليه : أنّه لم يوضع له.
فمن هنا يظهر أنّه لا حكومة لمثل هذا الحديث على أدلّة المستحبات أصلا.
نعم ، له الحكومة على أدلّة التكاليف بمعنى أنّه يفهم منه إجمالا عدم تنجّزها عليه ، وأمّا أنّه غير مراد بها رأسا فيشكل استفادته منه ، إذ المراد برفع القلم عنه : إمّا قلم المؤاخذة ، بمعنى أنّ ما يصدر منه من مخالفة الأحكام الشرعية من ترك الواجبات وفعل المحرّمات لا يكتب عليه ، نظير ما ورد في شأن بعض الأيّام المتبرّكة أنّه رفع فيها القلم (١) ، حيث إنّ المتبادر منها إرادة أنّ الناس لا يؤاخذون بما يصدر منهم في هذه الأيام من المعاصي ، وقضية ذلك : كونه مشمولا لأدلّة التكاليف ، ولكنه لا يؤاخذ بمخالفتها ، فهو غير ملزم بها شرعا ، بل يجوز له مخالفتها ، فتكون الواجبات مستحبة في حقّه.
ولا يلزم من ذلك استعمال الأمر بإقامة الصلاة أو الصوم ونحوه في معنيين كما أوضحناه في كتاب الصلاة في توجيه موثّقة ابن بكير ، الواردة في الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه (٢) ؛ فراجع.
أو أنّ المراد برفع القلم : قلم التكاليف التي يترتّب على مخالفتها المؤاخذة ، فمعنى رفع القلم عنه : أنّه خصّصت التكاليف بما عداه ، ولم
__________________
(١) راجع : بحار الأنوار : ٩٨ / ٣٥٣.
(٢) راجع بشأن الحديث : الكافي ٣ : ٣٩٧ / ١ ، والتهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٨ ، والاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٤ ، والوسائل : الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ١.