(ولو باع المرتهن الرهن) حيث يجوز له ذلك (أو العدل (١) ودفع الثمن إلى المرتهن) وفاء أو وثيقة إذا كان له ذلك ، كما لو أذن له في البيع بشرط كون الثمن رهنا (ثم ظهر فيه) أي في المبيع (عيب ، لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن) الذي قبض الثمن وفاء أو وثيقة.
أمّا لو أخذه وفاء : فوجهه ظاهر ؛ لخروجه عن ملك البائع قبل الفسخ ، والفسخ إنّما يؤثر من حينه لا من أصله ، وأثره رجوع العوض الخاصّ إليه مع التمكّن ، وعند التعذّر يتدارك بالمثل أو القيمة ، وبعد خروج العوض عن ملكه قبل الفسخ ـ كما هو الفرض ـ يصير العوض بمنزلة التالف ، فيتدارك بالمثل أو القيمة.
هذا فيما لو أخذه وفاء ، وأمّا لو أخذه وثيقة ، فهو أيضا كذلك ؛ لخروجه عن تحت سلطنة المالك بعقد لازم ، فليس للفاسخ إلّا الصبر إلى أن ينفكّ الرهن أو أخذ بدل الحيلولة.
وأمّا إلزامه بالفكّ : فقد مرّ ضعف احتماله في مبحث الخيارات عند التعرّض لبعض الفروعات المساوية لما نحن فيه في الحكم ، فراجع.
نعم لو أذن له المرتهن بردّ الثمن في الفرض فردّه ، هل ينقلب المبيع رهنا أم لا؟ فيه إشكال لو لم يستفد من إذنه ذلك ، وإلّا فيصير بمنزلة الاشتراط ، ولا إشكال حينئذ كنفس الثمن.
نعم قد يقوى ذلك ولو لم (٢) يستفد من إذنه الاشتراط فيما لو بيع الرهن مراعاة لحقّ المرتهن ، كما في بيع ما يتسارع إليه الفساد ،
__________________
(١) في الشرائع : (ولو باع المرتهن أو العدل الرهن).
(٢) كلمة «لم» سقطت في النسخة الخطية ، واستظهرت في الحجرية.