وخبر سالم بن مكرم عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال ، قال رجل وأنا حاضر : حلّل لي الفروج ؛ ففزع أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنّما يسألك خادمة يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه ؛ فقال : «هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما والله لا يحلّ إلّا لمن أحللنا له ، لا والله ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا ميثاق» (١) إلى غير ذلك من الروايات التي لا تخفى على المتتبع.
والمراد بالمناكح ـ كما صرّح به غير واحد ـ السراري المغنومة من أهل الحرب ، فإنّه يباح للشيعة في زمان الغيبة تملّكها بالشراء ونحوه ، ووطؤها وإن كان جميعها للإمام ـ عليهالسلام ـ ، كما لو كانت الغنيمة بغير إذنه بناء على كونها حينئذ من الأنفال ، كما هو الأظهر ، أو بعضها كما لو كانت الغنيمة مع الإذن ، أو قلنا بأنّه لا يجب فيها مطلقا إلّا الخمس.
وربّما فسّرت المناكح : بما يتناول مئونة التزويج ومهور النساء وثمن الجارية التي اشتراها من كسبه.
وفيه : أنّ هذا وشبهه مندرج في المئونة المستثناة عمّا يتعلّق به الخمس على تقدير حصوله في عام الربح لا مطلقا ، فهو بمعزل عمّا أريد من الأخبار الواردة في حلّ المناكح ، فإنّ المقصود بها ـ على ما يظهر منها ـ إنّما هو تحليل الجواري المسبيّة ، بل المتبادر منها بواسطة الغلبة وورود جملة منها في سبايا بني أميّة وأشباههم ، إنّما هو إرادة السبايا المنتقلة إلى الشيعة من أيدي غير المتديّنين بالخمس ، فيشكل تناولها للجارية التي سباها الشيعي
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٣٧ / ٣٨٤ ، الوسائل : الباب ٤ من أبواب الأنفال ، الحديث ٤.