نصيبي منه لكلّ من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب ، ولتطيب مواليدهم ، ولا يكون أولادهم أولاد حرام ، قال رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ : ما تصدّق أحد أفضل من صدقتك وقد تبعك رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ في فعلك ، أحلّ الشيعة كلّ ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ، ولا أحلّها أنا ولا أنت لغيرهم» (١).
وخبر ضريس الكناسي قال ، قال أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ : «أتدري من أين دخل الناس الزنا؟» فقلت لا أدري ، فقال : «من قبل خمسنا أهل البيت إلّا لشيعتنا الأطيبين ؛ فإنّه محلّل لهم ولميلادهم» (٢).
ورواية أبي حمزة عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ في حديث قال : «إنّ الله تعالى جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء ، فقال تبارك وتعالى «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» (٣) فنحن أصحاب الخمس والفيء ، وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمّس فيضرب على شيء منه إلّا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا» (٤) الحديث.
ورواية الحارث ، المتقدّمة (٥) الحاكية لقصّة نجيّة.
__________________
(١) تفسير الإمام العسكري : ٨٦ ـ ٨٧ ، الوسائل : الباب ٤ من أبواب الأنفال ، الحديث ٢٠.
(٢) الكافي ١ : ٥٤٦ / ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٣٦ / ٣٨٣ ، الوسائل : الباب ٤ من أبواب الأنفال ، الحديث ٣.
(٣) الأنفال ٨ : ٤١.
(٤) الكافي ٨ : ٢٨٥ / ٤٣١ ، الوسائل : الباب ٤ من أبواب الأنفال ، الحديث ١٩.
(٥) تقدّمت في صفحة ٢٦٣.