وعن صريح كاشف الغطاء وظاهر الدروس : عدم اعتبار هذا الشرط ، وانضمام ما أخرجه من معدن الى الآخر في اعتبار النصاب (١).
نعم لا يعتبر اتّحاد ما أخرجه من معدن واحد بالنوع ، فلو كان ما استخرج منه مشتملا على الذهب والفضّة والنحاس والرصاص مثلا ، لوحظ قيمة المجموع بلا خلاف فيه على الظاهر عند القائلين باعتبار النصاب ، بل في الجواهر احتمل رجوع قول من لم يعتبر اتّحاد المعدن الى هذا عدا كاشف الغطاء المصرّح بخلافه (٢) ، كما يحتمل أن يكون مرادهم فيما إذا كانت المعادن متقاربة في أرض واحدة على وجه عدّ المجموع بمنزلة الواحد ، والله العالم.
ولو اشترك جماعة في الاستخراج بحيث صار المحصّل مشتركا بينهم إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب ، فلا شبهة في وجوب الخمس عليهم.
وأمّا إذا لم يبلغ ، ففي الجواهر حكى عن غير واحد التصريح بعدم الوجوب ، وقال : بل لا أعرف من صرّح بخلافه ، لكن قد يقال بظهور صحيح ابن أبي نصر السابق ، بل وغيره من الأخبار بخلافه ، كما اعترف به الشهيد في بيانه ؛ وهو أحوط إن لم يكن أولى ، بل قد يدّعى ظهور الصحيح المذكور في عدم اعتبار ذلك في المتعدّدين غير الشركاء أيضا وإن كان بعيدا جدّا إن لم يكن ممتنعا (٣). انتهى.
وقال شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ : ولو اشترك جماعة في الاستخراج بحيث صار المخرج مشتركا بينهم ، فصرّح بعض باعتبار بلوغ نصيب كلّ
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٠ وراجع : كشف الغطاء : ٣٦٠ والدروس ١ : ٢٦٠.
(٢) جواهر الكلام ١٦ : ٢٠.
(٣) جواهر الكلام ١٦ : ٢٠ وراجع : البيان : ٢١٤.