مرّة من أنّ مقتضى الأصل ـ بعد العلم بجريان يد عليه ـ حرمة التصرّف حتّى يعلم انقطاع علاقتها عنه.
وأمّا أصالة عدم التقدّم فهي مجدية في ما لو وقعت الخصومة بين صاحب الأيادي المترتّبة لا في ما إذا أراد الأجنبي أن يضع يده عليه ؛ فإنّ عليه الحكم إجمالا بكونه ملكا لصاحب الأيادي ولو بضميمة ادّعائهم على الترتيب الذي تقتضيه قاعدة اليد ، كما تقدّمت الإشارة إليه.
فتلخّص ممّا ذكر أنّه يجب عليه أن يعرّف البائع ، بل كلّ من جرت يده عليه في ما سبق ، فإن عرفه ، فهو له (وإن جهله فهو للمشتري) لما أشرنا إليه آنفا من أنّ حاله حينئذ حال غيره ممّا يوجد في أرض مباحة ، وقد عرفت أنّ الأظهر صيرورته ملكا لواجده (وعليه الخمس) والقول بكونه لقطة على تقدير أن يكون عليه أثر الإسلام من سكّة ونحوها ـ كما ربّما يظهر من غير واحد ، بل لعلّه المشهور ـ ضعيف.
وأمّا لو وجده في ملك الغير ، فقال شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ :الظاهر أنّ حكمه بعد الأخذ كما تقدّم في ما لو وجده في ما انتقل إليه بالبيع من وجوب تعريف المالك ، فإن لم يعرفه فهو له (١) ؛ وربّما يظهر ذلك من غيره أيضا.
وحكي عن الخلاف أنّه قال : إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذمّي فلا يتعرّض له إجماعا. (٢) انتهى.
وقد حمله شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ على إرادة الحكم التكليفي
__________________
(١) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٦١.
(٢) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٦١ ، وراجع : الخلاف ٢ : ١٢٣ ، المسألة ١٥٠.