استصحاب بقاء علاقة واضعه ؛ إذ لا اعتماد على الأصول المثبتة ، ولكن لأجل مخالفة هذا الاحتمال للظاهر حيث إنّ كونه مذخورا في مثل هذه الأراضي التي لا يد لأحد من أهل العصر عليها بالفعل أمارة عدم اختصاصه بهم ، فلا يراه العرف بالفعل مملوكا لشخص ، بل يرونه بلا مالك ، ولا يعتنون بهذا الاحتمال ، وقد أشرنا إلى أنّ هذا هو الملاك في جواز حيازته ، بل هذا هو القدر المتيقّن من الكنز الذي فهم إجمالا من الأدلّة الشرعية جواز حيازته ؛ إذ قلّما يوجد كنز لا يتطرّق فيه هذا الاحتمال ولو بعيدا ، كما لا يخفى.
وأما لو وجد في مكان تواردت عليه أيادي أشخاص خاصّة محصورة ، فحاله بالنسبة إلى من عدا هذه الأشخاص ـ ممّن احتمل كونه ملكا له ، وكونه موضوعا في هذا المكان بوضعه ـ كما عرفت من عدم اعتبار العرف والعقلاء باحتماله.
وأمّا بالنسبة إلى هذه الأشخاص فلا يساعد العرف على إلغاء احتمال حصوله بفعلهم ، بل ولا على إلغاء احتمال حدوث استيلائهم عليه ؛ كي يرونه مالا بلا مالك ؛ لأنّ كونه كذلك موقوف على سلب إضافتهم عن هذه الأشخاص ، وهو مخالف لقواعد اليد ؛ لأنّ مقتضاها الحكم بكون المال الموضوع في موضع ملكا لمالك هذا الموضع ولو بضميمة ادّعائه ، فلا يصحّ للأجنبي وضع يده عليه ما لم يعلم بانقطاعه عنهم.
فما في المدارك من أنّه يمكن المناقشة في وجوب تعريفه لذي اليد السابقة إذا احتمل عدم جريان يده عليه ؛ لأصالة البراءة من هذا التكليف ، مضافا إلى أصالة عدم التقدّم (١) ؛ ضعيف ؛ لما أشرنا إليه غير
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٢.